من هي الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

من هي الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بصورة جزئية أو كلية، أوضحتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، بموجب ما تم توضيحه في اللائحة التنفيذية بناء على القرار الوزاري رقم 2229 والذي تم إصداره بتاريخ 7/6/1442، وأوضحت الهيئة الحالات والفئات التي لا يتم خلالها تطبيق الضريبة.

الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، عن الحالات التي يتم استثنائها بصورة كلية أو جزئية من ضريبة التصرفات العقارية التي يتم تطبيقها، وجاءت الحالات وفقًا لما تم توضيحه كالتالي:

الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
  • حالات قسمة التركة وتوزيعها، بجانب حالات الوقف الأهلي أو الخيري أو المؤسسة الخيرية المرخصة، بحيث لا يشمل القرار التصرفات التي تتم بغرض الإدارة.
  • التصرف في العقار لأحد الأشخاص الاعتباريين بالدولة أو الجهات الحكومية أو المشروعات التي تعود بالنفع العام على الدولة، والنفع العام يقصد به المؤسسات والهيئات التي تحمل صفة المؤسسات والجمعيات الأهلية.
  • تصرف الجهات الحكومية في العقارات، حيث تعتبر الجهة الحكومية في تلك الحالة من السلطات العامة التي لا تقع ضمن النشاط الاستثماري أو التجاري أو الاقتصادي، كذلك التصرف في حالات نزع الملكية بغرض المنفعة العامة وكذلك حالات وضع اليد المؤقتة على العقار المشار إليه.
  • الحالات التي يتم فيها التصرف في العقار في صورة هبه، بحيث يتم منحه لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، ويجب أن يتم المنح عن طريق وثيقة شرعية موثقة، على ألا تكون قيمة العقار تعادل أو تزيد عن ربع التركة.
  • الحالات التي يتم فيها وبصورة مؤقتة، التصرف في العقار بغرض استخدامه كضمان للتمويل أو حالات الائتمان، هذا ما لم يتم التنفيذ ويتم نقل العقار إلى ملكية الممول بصورة دائمة.
  • الحالات التي يتم فيها وبصورة مؤقتة، التصرف في العقار بهدف نقله بين أمين حفظ وصندوق أو العكس، ويتم هذا بناء على ما توضحه اللوائح والتعليمات الصادرة وأحكام السوق المالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *