عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية وضوابط مصادرة الأموال

عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية وضوابط مصادرة الأموال
تعرف على عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية وضوابط مصادرة الأموال

اعتمدت المملكة العربية السعودية، نظام مكافحة التستر الجديد بعد اطلاع مجلس الوزراء عليه، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 18 أغسطس المنصرم، إذ وضعت الضوابط العامة للنظام، لتجفيف منابع الاقتصاد الخفي في المملكة، من خلال مصادرة الأموال المتحصلة منه، وتطبيق عقوبات بالسجن للمخالفين.

ونشرت وزارة التجارة السعودية، تفاصيل هذا النظام، الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، بمكافحة اقتصاد الظل، وفي الوقت نفسه يدعم جودة قطاع التجزئة، ويُسهم في توفير فرص استثمارية وفرص عمل للمواطنين، إضافة إلى توطين الخبرات والتضييق على منابع التستر الفساد، وتجريم الاشتراك فيه.

عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية

وننشر من خلال موقعنا “زوم الخليج” عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد التي أقرتها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، إذ جاءت على النحو الآتي:

  1. السجن 5 سنوات للمدان بجرائم تستر.
  2. غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
  3. مصادرة أموال مرتكبي الجريمة بعد أحكام قضائية نهائية في حقهم.
  4. إغلاق المنشأة محل الجريمة.
  5. حل النشاط وشطب السجل التجاري.
  6. منع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 سنوات.
  7. إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.
  8. عدم السماح للمدان غير السعودي بالعودة إلى المملكة مرة أخرى.
عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية
ضوابط مصادرة الأموال في النظام الجديد بالسعودية

ضوابط مصادرة الأموال في النظام الجديد بالسعودية

وبعد معرفة عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية، فإن لهذا النظام العديد من الضوابط، نذكر منها ما يلي:

  • مصادرة الأموال التي جرى تحصيلها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر.
  • إذ تعذر إجراء مصادرة أموال المدانين بالتستر، تصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
  • النيابة العامة لها أن تأمر بالحجز على الأموال محل المصادرة، لمدة شهرين.
  • وزارة التجارة لها أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *