ضريبة التصرفات العقارية السعودية| 13 حالة مستثناة من الدفع

ضريبة التصرفات العقارية السعودية| 13 حالة مستثناة من الدفع
تعرف على ضريبة التصرفات العقارية السعودية 1442

في إطار تحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، دليل ضريبة التصرفات العقارية في المملكة والتي تصل إلى 5%، ليسترشد به المواطنون في معرفة الآلية التي سيجري اتباعها، إذ يتضمن هذا الدليل العديد من المحاور المتعلقة بهذه الضريبة، ومنها التعريف وأبرز المصطلحات، والاستحقاقات والاستثناءات، وآلية إنفاذ الخدمة، والغرامات والعقوبات الناتجة عن مخالفة اللائحة والأحكام الخاصة بها، فيما يمكن معرفة جميع التفاصيل من خلال الدخول إلى موقع الهيئة عبر شبكة الإنترنت، وطرق أخرى.

تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية السعودية

ومن الممكن التعرف إلى تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية السعودية 1442، من خلال عدة طرق، نذكرها على النحو الآتي:

  1. التواصل مع هيئة الزكاة والدخل من خلال الرقم الموحد 19993، بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.
  2. كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care).
  3. أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa).
  4. فيما يمكن التواصل من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
  5. أو من خلال الدخول إلى إلى موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر شبكة الإنترنت.

https://twitter.com/gazt_ksa/status/1312487645667352576?s=20

حالات مستثناة من دفع ضريبة العقار في السعودية

ووفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، فإن هناك 13 حالة مستثناة من دفع ضريبة العقار، وهي على النحو الآتي:

  1. بالنسبة للحالة الأولى، فهي التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
  2. يلي ذلك التصرف دون مقابل في العقار لوقف أهلي، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، عند إثبات الوقف ابتداءً ولا يشمل ذلك التصرفات التي تجري لأغراض الإدارة.
  3. ثم التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
  4. كما يتم استثناء التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
  5. أيضًا، في حالة التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت.
  6. وفي حالة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز 25% من تركة الموصي.
  7. وكذلك في حالة تقديم العقار كحصة عينية، في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
  8. ثمّ التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية.
  9. فيما تستثنى حالة التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة.
  10. والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه، ضمانًا لتمويل أو ائتمان ما لم يجري التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان.
  11. أو التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
  12. والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق.
  13. أو أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *